الجزيري / الغروي / مازح

554

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ولا يعتبر فيها السمن نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدا وعلى خلاف المتعارف بل لا يخلو ذلك من قوة وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب فلا تجزي الحلة المعيوبة ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة فإنه لا يكفي « 672 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ان دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم الحر من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا . مسألة : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد ولا يلحق بها الخنثى المشكل « 673 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : ان الدية في نفس الخنثى المشكل ثلاثة أرباع دية الرجل في العمد « 672 » تحرير الوسيلة 2 / 505 « 673 » تحرير الوسيلة 2 / 508